المبدأ القانوني 103
” حيث أن الفصل (22) مشمول بالرسوم الجمركية وأن ذلك ينطبق على السلعة المستوردة الواقعة ضمن الفصل وليس الإستثناء المشار إليه أعلاه مما يجعل من المطالبة بالرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتحققه على السلع الواردة في الفصل (22) كاملاً ما عدا البند (22/9) واقعاً في محله لخضوعهما للرسوم الجمركية وأن ذلك ينطبق على السلعة المستوردة الواقعة ضمن هذا الفصل وليس الإستثناء المشار إليه أعلاه مما يجعل المطالبه بالرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات أثر المماثل وبموجب كتب المطالبة موضوع الدعوى ووفق الفقرة (ب) من المادة الثانية من الإتفاقية وبما يتعلق بالسلع المؤجل تحريرها يتفق والقانون والإتفاقية المشار إليها وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1534/2013 فصل بتاريخ 11/12/2013.