المبدأ القانوني97
” حيث يستفاد من المادة (247) من قانون الجمارك (تسقط دعوى الحق العام في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل إذا لم تجري ملاحقة بشأنه ) ويستفاد من هذا النص أن المشرع لم يفرق بين الدعوى الجزائية التي هي من إختصاص المحاكم والمخالفات والتي هي من إختصاص المدير العام وفق أحكام المادة (209) من قانون الجمارك وقد جاء النص مطلق والمطلق يجري على إطلاقة وحيث أن قرار التغريم قد صدر عن المدير العام وفقاً لأحكام المادة (209) من قانون الجمارك وقد إستند هذا القرار على مخالفة النقص في محتويات بوليصة الشحن وقد مضى على إرتكاب هذا الفعل على فرض وقوعه أكثر من ثلاث سنوات فيكون قد مر عليه مدة التقادم مما يتوجب إسقاط الدعوى لمرور الزمن على إرتكاب المخالفة وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1538/2013 فصل بتاريخ 25/8/2014.