المبدأ القانوني 95
” وحيث يستفاد من أحكام المادة (189) من قانون الجمارك أن الإدعاء بالتزوير لا يثبت إلا بموجب حكم جزائي ولا يتم إثباته بالدعوى الحقوقية وحيث أن إدعاء بتزوير عدد الطرود في بيانات التصدير من الفواتير فإنه لا يجوز إثبات ذلك بشهادات الشهود في الدعوى الحقوقي وإنما لا بد من إثبات ذلك في حكم جزائي خاصة وأن المستندات المدعي بتزويرها هي مستندات رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير الذي لا يجوز إثباته إلا بحكم جزائي وحيث أن محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم2036/2013 فصل بتاريخ 1/9/2013.