المبدأ القانوني 125
” وحيث أن المعاملات الجمركية موضوع عبارة مراوح وأدوات وإجزاء محركات طائرات إستوردت من الولايات المتحدة وجميع هذه المعاملات تم إنجازها من قبل دائرة الجمارك وتحت رقابتها وإشرافها ولم يثبت أنها أوصلت إلى السوق المحلي وأن هذه البضائع تستعجل حصراً للطائرات فأن شروط الإعفاء الواردة بقرار مجلس الوزراء قد تحققت ويغدو إستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب عن الوارد في هذه المعاملات الجمركية مخالفاً للقانون إما أن المميز ضدها قد تحولت إلى شركة فإن قانون إلغاء الأكاديمية رقم 85 لسنة 2003 قد إعتبر الشركة خلفاً عاماً للأكاديمية وتحل محلها وفقاً للمادة (3/أ) من قانون الغاء الأكاديمية رقم 85 لسنة 2003 التي على أن ( تعتبر الشركة خلفاً عاماً للأكاديمية وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات وكما نصت المادة (75) من القانون ذاته (على الرغم من أحكام إي تشريع أخر للشركة حق الإحتفاظ بجميع حقوق الأكاديمية المرتبطة بإسمها وإمتيازاتها ) وبذلك فإنه وبموجب قانون الغاء الاكاديمية أصبحت المميز ضدها خلفاً قانونياً ولها حق التمتع بكافة الامتيازات التي كانت الأكاديمية تتمتع بها ولا يحق لمدير الجمارك أن يقرر إلغاء الإعفاءات ولأن إلغاء الإعفاء يتم بالطريقة التي منح فيها الإعفاء وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 209/2013 فصل بتاريخ 6/8/2013.