المبدأ القانوني 94
” حيث نجد أن المميز قد أثاره من ضمن أسباب إستئنافه وقد إجابت عليه محكمة الإستئناف بما يتفق مع الأصول والقانون من أن الوارد في المعاملات الجمركية بأن البضاعة المستوردة هي أدوية قطرات عيون وقطرات أنف وهي سوائل من محضرات كيماوية لترطيب العيون كما هو ثابت من تقدير مختبر الجمارك هي الجهة المختصة بتبنيد البضاعة الواردة للمحكمة وذلك حسب المادة (14) من قانون الجمارك وعليه يكون قرار الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2233/2013 فصل بتاريخ 9/1/2014.