المبدأ القانوني 93
” حيث نجد أن المستفاد من المادتين (61 و 84) من قانون الجمارك أنهما إوجبتا عند التخليص على إي بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب أن يقدم بيان جمركي وفق النماذج المعدة في دائرة الجمارك بعدد نسخ محددة تتضمن المعلومات عن البضاعة الواجبة وإرفاقها بالوثائق الخاصة بهذه البضاعة وفق المادة (61) المذكورة وإجازت لدائرة الجمارك بعد الإفراج عن البضاعة تدقيق هذه البيانات الجمركية والتجارية المتعلقة بعمليات الإستيراد والتصدير لتلك البضاعة وفق المادة (84) والمذكور وهذا يعني أنه بعد إخراج البضاعة والتخليص عليها يتوجب إعادة البيان الجمركي لدائرة الجمارك لتدقيقها والمفهوم المخالف لذلك أنه إذا لم تعد هذه البيانات الى دائرة الجمارك أو فقدها يعتبر مخالفاً لأحكام هاتين المادتين من قانون الجمارك ويترتب الغرامة المنصوص عليها في المادة (200/ط) من قانون الجمارك وحيث أن قرار التغريم الصادر بحق المميز ضدها تضمن أن الغرامة المفروضة عليها إستناداً للمادة (200/ط) من قانون الجمارك وحيث أن قرار التغريم الصادر بحق المميز ضدها تضمن أن الغرامة المفروضة عليها إستناداً للمادة (200/ط) من قانون الجمارك فإن قول محكمة الإستئناف في قرارها المميز بأن قرار التغريم خلا من السند القانوني لترتب الغرامة يخالف الواقع كما أنه يكفي في قرار التغريم إثبات وقائع المخالفة المادية ومن واجب المحكمة تكيف هذه المخالفة وإيجاد النص القانوني الذي يطلق عليها أن وجد وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 2234/2013 فصل بتاريخ 19/1/2014.