المبدأ القانوني 91
” حيث نجد أن الإردن قد إلتزم بتطبيق أحكام إتفاقية منظمة التجارة العالمية وحيث أن جداول التنازلات الجمركية الملحقة في بروتوكول إنضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالتخفيض التدريجي على الرسوم الجمركية المفروضة على المستوردات من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية قد حددت الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة الخاضعة لبند التعيفة الجمركية الذي آخضعت له البضائع المستوردة محتويات المعاملات الجمركية موضوع هذه الدعوى إعتباراً من 1/3/2007 بصفر وحيث أن البضاعة المستوردة بموجب المعاملات الجمركية موضوع القرار المميز قد جرى إستيرادها بعد تاريخ 1/3/2007 فإن هذه البضاعة تخضع لرسوم جمركية بنسبته صفر ويكون إستيفاء دائرة الجمارك ما نسبيته 5% عنها كرسوم جمركية مخالفاً لأحكام الإتفاقية وجداول التنازلات الجمركية الملحقة المشار إليها مما يتعين عليه رد هذه الرسوم لدافعها وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية موافقاً للأصول والقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2239/2013 فصل بتاريخ 23/10/2013.