المبدأ القانوني 90
” حيث أن الثابت من خلال البينات المقدمة بهذه الدعوى وأوراقها أن قرار الموافقة على الضم المتعلق بالمعاملتين الجمركتين المشار إليها موقع من مساعد مدير عام دائرة الجمارك بصفته ممثلاً ومفوضاً عن المدير العام وعليه فإن ما ورد بوكالة وكيل المدعيين من أن موضوع الطعن هو القرار الصادر عن مساعد مدير عام الجمارك فإن ذلك لا يؤثر على صحة الخصومة ما دام أن القرار موضوع الطعن موقع من المساعد المكور بصفته ممثلاً لمدير عام الجمارك وعليه فإن إقامة هذه الدعوى ضد مدير عام دائرة الجمارك متفقاً مع الأصول والقانون وعليه فإن هذه الدعوى تكون مقدمة ممن يملك حق تقديمها وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية مخالفاً للأصول والقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2242/2013 فصل بتاريخ 13/10/2013.