المبدأ القانوني 89
” حيث نجد أن البضاعة موضوع الدعوى هي قطع غيار آليات كاتلربلير جديدة ( جنازير وبلاطات وبكرات ) فتكون هذه أجزاء الآلآت الداخلة في البندين ( 29 و 84 و 30 و 84) وعليه فإن إستيفاء دائرة الجمارك للرسوم الجمركية وعليه فإن إستيفاء دائرة الجمارك للرسوم الجمركية على أساس أن البضاعة موضوع الدعوى تخضع لبند التعريفة (8708) هو مخالف للقانون كون بند التعريفة (8708) جاء تحت بند أجزاء ولوازم العربات السيارات الداخلة في البنود (78.01) ولغاية (87.5) مما يتوجب معه إعادة فرق الرسوم الجمركية للمعية والبالغة قيمتها (16609 دنانير و 410 فلوس) وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2244/2013 فصل بتاريخ 9/1/2014.