المبدأ القانوني 88
” حيث نجد أن موافقة وزارة الصناعة والتجارة على بيع الباصات موضوع قرار التغريم موضوع الدعوى لا تعطي الحق للشركة مالكة الباصات بالتصرف بها دون موافقة دائرة الجمارك ودفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عنها وحيث نجد أن الثابت في هذه القضية حسبما توصلت إليه محكمة الإستئناف أن إتفاقاً قد جرى بين المدعيين في هذه القضية على أن تبيع الشركة للمدعي ثلاثة من الباصات القديمة التي تملكها التي وافق وزير الصناعة والتجارة على بيعها والمعفاة من الرسوم أن يتم دفع الرسوم والضرائب عنها بعد تمام البيع وقامت الشركة بتسليم الباصات للمدعي لغاية صيانتها وتغيير لونها حيث ضبطت الباصات ولما كان تسليم الباصات للمدعي لصيانتها وتغيير لونها لا يعتبر تصرفاً من الشركة بالباصات المصفاة من الرسوم وفق أحكام القانون ولم يثبت أستخدام الباصات لغاية غير الغاية التي أعفيت من أجلها فإن ما قام به المدعيان لا يشكل مخالفة لأحكام قانون الجمارك وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2245/2013 فصل بتاريخ 21/4/2014.