المبدأ القانوني 87
” حيث نجد أن موضوع دعوى المدعي هو الإعتراض على قرار معالي وزير المالية المتضمن تثبيت قرار التغريم الصادر بحق المميز ضدها من قبل مدير عام الجمارك وبواقع نصف القيمة وليس قرار التغريم الصادر عن مدير عام الجمارك وعليه يكون فإن هذه الدعوى تكون مقدمة وفق الأصول وما ورد بأحكام المادة (210/ ب) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وتعديلاته “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2253/2013 فصل بتاريخ 23/10/2013.