المبدأ القانوني 86
” حيث نجد أن المادة (215/ب) من قانون الجمارك نصت على أن تشمل ( تشمل المسؤولية المدنية إضافة إلى مرتكبي المخالفات وجرائم التهريب كفاعلين أصلين المتدخلين وأصحاب البضاعة موضوع المخالفة أو جريمة التهريب والشركاء والممولين والكفلاء كلاً في حدود مسؤولية في وقوع الفعل ونصت المادة (217) من القانون ذاته (يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسأل عنها الملتزمون الأصليون من حيث دفع الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة بحدود كفالتهم وحيث يتضح أن المشرع وفي قانون الجمارك ذاته حدد مسؤولية الكفيل المدنية بحدود كفالته فقط وفق أحكام المواد سالفة الذكر والتعليمات الخاصة بالبضائع المارة وفق الوضع بالعبور رقم (8/99) خاصة وأن البيان المنظم بالبضاعة موضوع القضية هو بيان ترانزيت وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2553/2013 فصل بتاريخ 3/11/2013.