المبدأ القانوني 83
” حيث نجد أن ما إثارته المميزة قد إثارته في أسباب إستئنافها وقد أجابت عليها محكمة الإستئناف بما يتفق مع الأصول والقانون من أن المدعية قد واقفت وعند التخليص موضوع الدعوى أن البضاعة هي عبارة عن أدوية كاملة الصنع وقد قامت بدفع الرسوم الجمركية على هذا الأساس وأنها لم تقم بالإعتراض على مواصفات البضاعة عند التخليص عليها وفقاً لما ورد بأحكام المادة (80) من قانون الجمارك وعليه لا يجوز لها الإحتجاج على مواصفات هذه البضاعة في هذه المرحلة مما يتعين عليه فرض غرامة الإستيراد عليها بواقع (2.5%) لمخالفتها لما ورد ببطاقة المستورد العائدة لها وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2931/2013 فصل بتاريخ 24/12/2013.