المبدأ القانوني 123
” وحيث نجد أن ما ورد بهذه الأسباب كان المميز قد أثاره من ضمن أسباب إستئنافه وقد إجابت عليه محكمة الإستئناف بما يتفق مع الأصول والقانون من أن الاردن ووفق أحكام المادة ( 58) من الإلتزامات المرفقة بالإتفاقية قد ألتزم بعدم وضع إي ضرائب أو رسوم أخرى على المستوردات بإستثناء الرسوم الجمركية وأنه رسوم أخرى مستوفاة مقابل خدمة وأن إية رسوم أخرى أو ضرائب أخرى تطبق وتستوفى بعد الإنضمام يجب أن يكون متفقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية وحيث أن رسوم الحجر والتطهير قد تم إستيفاؤها على الرغم من أن الحجر قد تم في المزارع الخاصة للمدعية وبالتالي فإن هذا الإستيفاء لم يكن مقابل خدمة وعليه فإن إستيفاء المبلغ اليها يكون مخالفاً لأحكام الإتفاقية المشار إليه وعليه يكون قرار محكمة الجمارك موافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 309/2013 فصل بتاريخ 26/8/2014.