المبدأ القانوني 122
” حيث نصت المادة (11) من الدستور الأردني قد نصت صراحة على أنه لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون وحيث أن قرار مجلس الوزراء الذي أشار إليه الطاعن لا يرقى إلى مرتبة القانون ولم يستند الإستيفاء إلى نص قانوني فيكون ما قامت به دائرة الجمارك من إستيفاء الرسوم المطالب بها لا يستند إلى أساس من القانون وتكون ملزمة بإعادة ما إستوفته بدون وجه حق وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 310/2013 فصل بتاريخ 23/6/2013.