المبدأ القانوني 78
” حيث أن المادة (210/ أ ) من هذا القانون إجازت الإعتراض على قرار التغريم الصادر بمقتضى المادة (209) لدى الوزير ويكون قرار الوزير قابلاً للإعتراض لدى المحكمة الجمركية أحكام البند (ب) من هذه المادة وحيث يستفاد أن أحكام هاتين المادتين بإن قرارات التغريم التي تصدر عن مدير عام الجمارك قابل للإعتراض أولاً لدى الوزير وأن قرار الوزير هو القابل للإعتراض عليه أمام المحكمة الجمركية وعليه يكون قرار محكمة الجمارك موافقاً للقانون والأصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3739/2013 فصل بتاريخ 2/3/2014.