المبدأ القانوني 127
” حيث نجد ولدى الرجوع إلى البيان الجمركي رقم (12080) تاريخ 15/4/2002 نجد أن المدعية قد قامت بإسترداد منتج الشوكولاته البيضاء من مملكة إسبانيا وبالرجوع للمادة (107) من الإتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها والأردن لسنة 1999 والتي تنص 1- يصادق الفريقان على هذا الإتفاق كل وفق إجراءاته الخاصة ويسري مفعول هذا الإتفاق في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي التاريخ الذي يشعر كل فريق فيه الأخر بإنهاء الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى يستفاد من نص المادة (107) من الإتفاقية إنه لا تعتبر الإتفاقية أنه لا تعتبر الإتفاقية سارية المفعول إلا بعد أن يصادق الطرفان على الإتفاقية وفق الإجراءات الخاصة بكل طرف وأن يشعر كل طرف وأن يشعر كل طرف بالطرف الأخر بإنهاء الإجراءات اللازمة للتصديق على الإتفاقية وتعتبر هذه الإتفاقية سارية المفعول في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ أشعار الطرف الأخر بإنهاء إجراءات التصديق وحيث أن من الثابت من مقدمة الإتفاقية المشار إليها والمنشورة بعدد الجريدة الرسمية والبروتوكول الإضافي لاتفاقية الشراكة وحيث أن تاريخ إستيراد البضاعة وكما هو ثابت من البيان الجمركي رقم (12080/4/200) هو 15/4/2002 وهو تاريخ البيان الجمركي وبذلك فإن البضاعة مستوردة قبل بدء سريان الإتفاقية وبالتالي فإن أحكام هذه الإتفاقية لا تطبق على البضاعة المستوردة وأنه لا عبره لتصديق الحكومة الأردنية على الإتفاقية ونشرها بالجريدة الرسمية طالما تم تحديد بدء سريانها في مقدمة هذه الالإتفاقية وطالما لم تتم إجراءات التصديق من الطرف الأخر وإشعار كل منهما بهذا التصديق ومضي المدة المحددة في الفترة الأولى من المادة (107) من الاتفاقية وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية متفق وصحيح القانون وواقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3843/2011 فصل بتاريخ 27/2/2012.