المبدأ القانوني 76
” حيث نجد أن قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995 قد ألغى قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 الذي صدر نظام الأجهزة اللاسلكي اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 بالإستناد إليه والذي تضمن فرض الرسوم على أجهزة الردايو وحيث لا يوجد في قانون الإتصالات ما يتضمن فرض رسوم على أجهزة الراديو وحيث لا يوجد في قانون الإتصالات ما يتضمن فرض رسوم على أجهزة اللاسلكي اللاقط وحيث لا يفرض رسم أو ضريبة إلا بقانون حسب أحكام المادة (111) من الدستور فإن إستيفاء الرسوم موضوع الدعوى بالإستناد إلى النظام رقم (30) لسنة 1966 يتعارض مع أحكام القانون رقم 13 لسنة 1995 والدستور لا يستندذلك إلى أساس قانوني سليم ويتعين رد المبلغ المستوفى لدافعه وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية موافقاً للأصول والقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4174/2013 فصل بتاريخ 10/4/2014.