المبدأ القانوني 120
” وحيث أن المستفاد من المادة (244/أ) من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 الساري المفعول بتاريخ وقوع الجرم بأنه يعفى من المسؤولية المدنية من أثبت كان ضجة قوة قاهرة أو أنه اقدم على إرتكاب إي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدت إلى إرتكابها ولما أن محكمة الجمارك الإستئنافية وفي معالجتها لجريمة التهريب الجمركي التي إسقطت عن المميز ضده بالحق العام لغايات الوصول إلى مسؤوليته المدنية ومناقشتها للبينات المقدمة أنه لم يرد على وجه الجزم واليقين إرتكاب المميز ضده لأي من الأفعال المكونة للجرم المسند إليه الأمر الذي يجعل من مسؤولية المميز ضده غير متوافرة وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية قد إصابت صحيح القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 484/2013 فصل بتاريخ 15/8/2013.