المبدأ القانوني 118
” حيث نجد أن المادة (196) من قانون الجمارك ( يقصد بالرسوم إينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى التي تكون قد تعرضت للضياع كما نجد أن المادة (2) من قانون توحيد الرسوم رقم (7) لسنة 1997 قد حددت الرسوم والضرائب المقصودة بالمادة (196) والتي تستوفى مع رسم التعرفة الجمركية رسماً واحداً وهي الضريبة الإضافية الموحدة –الإمامات الموحدة – الضريبة الإضافية لسنة 1969 رسم الإستيراد وحيث أن الضريبة على المبيعات ليست من ضمن الرسوم والضرائب الواجب الحكم عنها عند الحكم ببدل المصادرة سنداً للمادة (206) ج من قانون الجمارك سالف الذكر وهو ما إستقر عليها الإجتهاد القضائي بهذا الخصوص وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية يتفق وأحكام القانون والأصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 603/2013 فصل بتاريخ 23/6/2013.