المبدأ القانوني 143
” وحيث نجد أن المدعية شركة نبيل للصناعات الغذائية / مصنع نبيل للمنتوجات الغذائية / كانت قد إستوردت بضائع – مواد غذائية بموجب بيانات إدخال مؤقت لغايات تصنيعها وإعادة تصديرها دون دفع الرسوم الجمركية عنها نتيجة الكشف على مستودعات الشركة المدعية تبين نتيجة التدقيق على بيانات الإدخال وبيانات التصدير بعد مراعاة معادلة التصنيع عدم وجود أرصدة بيانات الإدخال في مستودعات الشركة بناءً على ذلك أصدر مدير عام الجمارك قرار تغريم بحق الشركة يتضمن تغريمها مبلغ (211224) و (796) فلساً لتصرفها برصيد بيانات الإدخال المؤقت المعينة في السوق المحلي نتيجة إعتراض الشركة على قرار التغريم المذكور وإدعائها بوجود بيانات صادر غير منزلة رغم عدم إثباتها ذلك قرار وزير المالية تخفيض قرار التغريم ليصبح بواقع مثل الرسوم والضرائب الأخرى على أن لا تقل عن 25% من القيمة وحيث إقامت الشركة المدعية دعواها لإلغاء قرار التغريم المشار إليه مستنده بدعواها على أن أرصدة بيانات الإدخال المؤقت تم تصديرها بموجب بيانات صادر ولعدم قبول دائرة الجمارك معادلة التصنيع وبيع بعض المواد المصنعة لمنطقة العقبة الأقتصادية والملكية الأردنية حسبما جاء في الأسباب الثاني والثالث والرابع من لائحة دعواها والتي لم تثبتها بما قدمته من بينة ولما كان إثبات تصدير البضائع المدخلة مؤقتاً يقع على عاتق من أدخل تلك البضاعة لنفي إرتكابها المخالفة المعزوة اليها على ضوء إدعائها في الإستدعاء المقدم من وكيلها بتاريخ 21/9/2010 لمدير عام الجمارك المحفوظ في حافظة مستندات الجهة المدعى عليها المبرز (م ع /1) والذي يحمل الرقم المتسلسل 16 في محافظة المستندات بالإضافة لما تدعيه بلائحة دعواها بلائحة دعواها وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف مخالفاً للقانون والأصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 607/2013 فصل بتاريخ 4/12/2013.