المبدأ القانوني 117
” وحيث بالرجوع إلى القواعد العامة لتفسير النظام المنسق والتي تنص ( 2/أ) كل إشارة إلى صنف ما في بند معين تشمل هذا الصنف وأن كان غير كامل أو غير تام الصنع بشرط أن تتوافر في هذا الصنف غير الكامل أو غير تام الصنع في الحالة التي يقدم بالصفات الأساسية للصنف الكامل أو التام الصنع وتشمل هذه الإشارة كذلك الصنف الكامل أو التام الصنع ( أو الذي يعتبر في حكم الصنف الكامل أو التام الصنع بمقتضى أحكام هذه القاعدة ) سواء غير جمع أو مفككاً ( 2/ ب) كل إشارة إلى مادة ما في بند معين تشمل المادة سواء كانت صرفة أو مخلوطة أو مشتركة مع مواد أخرى وكذلك فإن إية إشارة إلى سلعة ما من مادة معينة تشمل هذه السلعة والمصنوعة كلياً أو جزئياً من هذه المادة وتبند هذه الأصناف المخلوطة أو المركبة وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في القاعدة (3) وبالرجوع الى البيان الجمركي وحسب مشروحات المعاين نجد أن المستوردات وراء قداحات غير مجمعة من الخزان البلاستيك + الغاز + ماسورة + الشفط + العجل + وبذلك وفي إجراء قداحات غير مجمعة وإستناداً إلى القاعدة العامة التفسرية رقم (2/أ) المادة (2) فإننا نجد أن البضاعة المستوردة هي إجزاء قداحات وتتوفر في هذه الإجزاء الصفات الأساسية للصنف الكامل أو التام الصنع مما يتوجب أخضاع هذه المستوردات إلى بند (901310) ونسبة رسم 66% وضريبة مبيعات 16% وأن من غايات تأسيس المميز ضدها تجميع ولاعات الغاز أما ما ذهبت إليه محكمة اإستئناف من تطبيق القاعدة الثالثة من قواعد النظام المنسق وتبنيد الإجزاء المستوردة على أساس ترجيح البند الأكثر تخصصاً على البنود ذات النصوص العامة فإن هذا التبنيد في غير محله لأن هذا التبنيد يطبق في حالة إنه عندما ينص بندان أو أكثر على حدة التى جزء فقط من المواد المكونة للإصناف المخلوطة أو المركبة إذا هذا التنبيد على الصنف الذي يحوي عدة أجزاء مخلوطة أو المركبة إذا هذا التنبيد ينطبق على الصنف الذي يحوي عدة إجزاء مخلوطة أو مركبة أو مشتركة وكل جزء له بند مستقل وحيث أن المستوردات هي اجزاء قداحات غاز تعتبر في حكم الصنف الكامل أو التام الصنع ونخضع لبند (901310) وبنسبة رسم 66% وضريبة مبيعات 16%وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 608/2013 فصل بتاريخ 9/9/2013.