المبدأ القانوني 116
” حيث نجد أن محكمة الجمارك البدائية قد وافقت للمستدعية المميزة بالتدخل إنضماماً مع المدعية في الدعوى رقم (203/2007) الشركة الأردنية للإسثمار والنقل السياحي ألفا لتحقق شروط التدخل ولما كانت موضوع الدعوى قد صدرت عن دائرة الجمارك بحق المدعية في الدعوى الشركة الأردنية للاستئمار والنقل السياحي وطالبة التدخل المميزة إستناداً إلى أحكام المادة (221) من قانون الجمارك إي بالتكافل والتضامن وحيث أن المميزة طالبة التدخل تستفيد من دعوى المدعية لوجود التكافل والتضامن بينهما في المطالبة حسب أحكام المادة (175/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية فيكون طلبها مقبولاً دون التقيد بمدة لتقديمه طالما أن الدعوى المطلوب التدخل بها لا زالت منظورة لدى المحكمة ولا تسري عليها المدة المنصوص عليها في المادة (208) من قانون الجمارك وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 609/2013 فصل بتاريخ 21/7/2013.