المبدأ القانوني 115
” وحيث نجد أن بند التعريفة رقم (8529) نصت على إاجزاء معدة للأستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود ( من 8525 الى 8528) والذي جاء من ضمنها بند التعريفة (8529.101) والمتضمن أجهزة الأستقبال والأرسال عبر الأقمار الصناعية وحيث أن اللواقط هي أجهزة معدة لأستقبال البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية بالإشتراك مع الأطباق والرسيفرات ولا يمكن أن تؤدي وظائفها دون هذه الأجهزة لذا فإنها تخضع لبند التعريفة (29 و 85) وتحديداً للبند الفرعي رقم ( 8529.101) والذي ينص ( أجهزة الأستقبال والأرسال عبر الأقمار الصناعية بنسب رسم جمركي متدرج وعلى النحو التالي 22% عام 2008 و 21% عام 2009 و 20% عام 2010) وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 611/2013 فصل بتاريخ 6/8/2013.