المبدأ القانوني 114
” حيث نجد أن ما يستفاد من أحكام المواد ( 2015/ب و 217 و 218 ) من قانون الجمارك قد رتب المسؤولية المدنية على المخلص الجمركي إلا أن هذه المسؤولية ناشئة عن كفالتها التي قدمتها لكفالة بيان الترانزيت موضوع الدعوى وليست ناشئة عن مسؤوليتها الجزائية ومن التصرف بمحتويات البيان الجمركي ثبتت أم لم تثبت هذه المسؤولية إلا أنها ملتزمة بموجب الكفالة المصرفية التي قدمتها بالرسوم والضرائب والغرامات وحيث نجد أن المميزة ملزمة بحدود مبلغ الكفالة إعمالاً تنص المادة (90) من قانون الجمارك فإن مسؤوليتها قائمة بحدود هذا المبلغ مع قيمة الكفالة مما يتعين عليه الحكم عليها بهذا المبلغ وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية موافقاً للقانون والأصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 612/2013 فصل بتاريخ 16/7/2013.