المبدأ القانوني 113
” حيث نجد أن مطالبة الجهة المدعى عليها للمدعية إستندت إلى أساس المصالحة التي تم إبرامها بين المدعو محمد حسن ابو شنب ودائرة الجمارك والتي تم على ضوئها إسقاط الدعوى الجزائية التي كانت المدعية طرفاً فيها بصفتها ظنينة في تلك القضية وحيث نجد المدعية لم تكن طرفاً في المصالحة المشار إليها وعليه فانه لا يحوز إلزامها بما ترتب على المصالحة المذكورة حيث أن أثر العقد ينصرف إلى المتعاقد ولا يجوز من يرتب هذا العقد شيئاً في ذمة الغير وذلك على ضوء ما ورد بأحكام المادتين (206 و 208) من القانون المدني بالإضافة إلى أن ما ورد بأحكام قانون الجمارك بخصوص التكافل والتضامن لا ينصرف على العلاقة بين المدعية والشخص الذي وقع المصالحة مع دائرة الجمارك وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 844/2013 فصل بتاريخ 9/1/2014.