المبدأ القانوني 112
” حيث نجد أن محكمتنا وبقرارها رقم 3689/2010 تاريخ 14/2/2011 توصلت إلى أن محتويات المعاملة الجمركية موضوع الدعوى المستوردة خلال عامي 2004 و 2005 وقبل تاريخ النظام المعدل رقم 32 لسنة 2005 الساري المفعول إعتباراً من 3/5/2005 بإعتبار أخر معاملة جمركية كانت بتاريخ 8/3/2005 وهي زيوت تشحيم معدنية ومحضرات مواد تشحيم والتي ورد ذكرها في البند الثالث من الجدول رقم 1 الملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات المتضمن السلع الخاضعة للضريبة الخاصة فإنها تخضع للضريبة الخاصة بواقع 200 فلس لكل لتر وفقاً لما جاء في المادة الثالثة من النظام رقم 80 لسنة 2000 الصادر بالإستناد إلى المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات ويكون إستيفاء دائرة الجمارك لتلك الضريبة متفقاً والقانون ولا يتعارض ذلك مع ما جاء في نص المادة (7/أ ) من القانون الذي تضمن طرق إحتساب الضريبة على السلع الواردة بالجدول رقم 2 الملحق بالقانون الذي تضمن السلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة بنسبة صفر ولم يتطرق للسلع الخاصة للضريبة الخاصة وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 880/2013 فصل بتاريخ 1/8/2013.