المبدأ القانوني 111
” حيث إخطات محكمة الإستئناف بقبول إدخال المميز ضده إنضمامياً للدعوى لمخالفته قانون أصول المحاكمات المدنية ودون تقديم لائحة دعوى مستقلة ودون تقديم كفالة مصرفية أو تأمين نقدي وفق أحكام الجمارك وفي ذلك نجد أن المادة (114/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية قد إجازت لكل ذي مصلحة أن يدخل في الدعوى بإنضمامه لأحد الخصوم ويعفى من دفع الرسوم المقررة وحيث أن المستدعي ( المميز ضده ) صاحب مصلحة بالدخول في الدعوى الأصلية لتأثيره بالحكم الذي سيصدر بها فإن قبول دخولة في الدعوى بإنضامه للمدعي سنداً إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي والمدفوع عنها الرسوم والكفالة المصرفية المقدمة لغايات قبول الدعوى يتفق وأحكام المادة (114) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 978/2013 فصل بتاريخ 5/6/2013.