المبدأ القانوني 110
” وحيث أن الوكالة بالتفويض بالتوقيع عن الشركة صحيحة والخصومة صحيحة وهي من يملك حق التوكيل عن الشركة وعليه يكون قرار محكمة الجمارك واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 980/2013 فصل بتاريخ 2/6/2013.
المبدأ القانوني 110
” وحيث أن الوكالة بالتفويض بالتوقيع عن الشركة صحيحة والخصومة صحيحة وهي من يملك حق التوكيل عن الشركة وعليه يكون قرار محكمة الجمارك واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 980/2013 فصل بتاريخ 2/6/2013.