المبدأ القانوني 58
” حيث نجد أنه فيما يتعلق بالمطالبة ببدل الخدمات المستوفاة وفقاً لما ورد بأحكام المادة (161/أ) من قانون الجمارك فإنه بردنا على ما ورد بالسبب الثاني من أسباب تمييز المدعي العام ما يغني عن الرد على هذا الشق من المطالبة إما فيما يتعلق ببدل رسوم الطوابع المطالب بها فإننا نجد أن هذه الرسوم والمطالبة بها محكوم بما ورد بقانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 وحيث نجد أن ما يحكم مرور الزمن بخصوص المطالبة بهذه الرسوم هو ما ورد بأحكام المادة (449) من القانون المدني وليس ما ورد بأحكام المادة (245) من قانون الجمارك حيث أن هذه المطالبة غير ناشئة عما ورد بأحكام قانون الجمارك وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية موافقاً للقانون والأصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1315/2014 فصل بتاريخ 16/7/2014.