المبدأ القانوني 66
” حيث تم تخطئة محكمة الإستئناف بكون قرارها مخالفاً للأصول والقانون وعدم مراعاة أن دائرة الجمارك دائرة عامة وديونها تتمتع بإمتياز قانوني وكون القرار المميز يشوبه القصور في التعليل والتسبيب وفي ذلك كله نجد بأن الطاعن لم يبين وجه الخطأ ومخالفة القانون في القرار الطعين كما أن لدائرة الجمارك قد تقدمت بطالبتها للمصفي بعد مرور المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (264/ب) من قانون الشركات وبالتالي فإن مطالبتها تنتقل إلى مرتبة تالية للديون ذات المرتبة الأولى وحيث أن رصيد حصيلة أموال التصفية لم يكفي لتغطية الديون ذات المرتبة الأولى والمتمثلة في ديون مؤسسة الضمان الأجتماعي ودائرة الضريبة فإن قرار قاضي التصفية بعدم إعتماد مطالبة دائرة الجمارك يتفق مع الأصول وصحيح القانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهية العادية رقم 1675/2014فصل بتاريخ 23/9/2014.