المبدأ القانوني 56
” وحيث أن الأمر المستفاد منه تقديم مثل هذه الكفالة أو التامين النقدي هو شرط لسماح الدعوى منذ قيدها وحتى صدور قرار قطعي فيها بمعنى يجب أن تكون الكفالة مستمرة طيلة نظر الدعوى لدى المحاكم وبدون إنقطاع ولما أن الكفالة البنكية المتعلقة بهذه الدعوى جرى تمديدها في السابق عدة مرات وكان أخر تمديدها حتى تاريخ 5/1/2011 ولا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد تمديد أو تجديد هذه الكفالة بعد التاريخ المشار إليه الأمر الذي يجعل من الدعوى غير مغطاه لفترة نظرها بداية وإستئنافاً ولحين صدور حكم محكمة الجمارك الإستئنافية بتاريخ 26/1/2014 لإنتهاء مدة الكفالة والتي يتوجب أن تبقى سارية المفعول لحين إنتهاء الخصومة وصدور حكم قطعي في الدعوى وبالتالي ولما أصابت محكمة الجمارك الإستئنافية صحيح القانون بما توصلت إليه وفسرت المادة (231/ب) من قانون الجمارك بشكل سليم حيث توصلت إلى أن الدعوى غير مسموحة لتخلف شروط المادة المشار إليها فيكون قرارها واقعاً في محله ومتفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1786/2014 فصل بتاريخ 18/3/2015.