المبدأ القانوني 49
” وحيث أن الثابت من مجمل بينة المدعي الخخطية ملف القضية الجمركية والشخصية التي لم يرد ما ينقضها قيام أفراد من القوات المسلحة وموظفي الجمارك الأردنية بتاريخ 27/12/2001 بضبط ستة آلاف رأس غنم عائدة للمدعي في المفرق وأودعوا قسماً منها إلى المحجر الصحي في المفرق (1415) رأساً ونقل قسم منها بواسطة سيارات الجيش والشاحنات إلى خارج الحدود الأردنية إلى الجمارك العراقية على أساس أنها مهربة من العراق كما نفق قسم منها أثناء ذلك وقد صدر القرار رقم (32/2002) تاريخ 21/6/2004 عن محكمة الجمارك الإبتدائية القاضي ببراءة المذكور ( المدعي ) من جرم تهريب وإعفائه من المسؤولية المدنية حيث أيد حكم البراءة إستئنافاً وتمييزاً حيث ثبت أن الأغنام المضبوطة ليست مهربة وقد بيع القسم المضبوط منها بالمزاد العلني لمصلحة الخزينة ونفق قسم منها والقسم الأخر سلم إلى السلطات العراقية وحيث أن فعل رجال الجمارك والجيش المتمثل بضبط الأغنام والعائدة للمدعي وإخراج قسم منها إلى العراق (على أنها مهربة من هناك ) وبيع المضبوط منها بالمزاد العلني ونفوق قسم منها وهي تحت إيديهم يشكل خطأ من جانبهم وهم من التابعين للحكومة الأردنية ومسؤولة عن أعمالهم وخطئهم الذي ألحق الضرر بالمدعي والمتمثل بخسارته ستة آلاف رأس من الغنم بين مصادرة وترحيل خارج البلاد ونفوق وذلك إعمالاً لأحكام المواد (288 و 256 و 257 و 265 و 266) من القانون المدني وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2188/2014 فصل بتاريخ 16/12/2014.