المبدأ القانوني 48
” وحيث ومن الرجوع إلى أحكام المواد (835 و 838/) من القانون المدني والتي تحكم عقد الوكالة التي إقيمت الدعوى بموجبها نجد أنها ووكالة صادرة عن كاتب العدل في السعودبة تتعلق بأمور معينة واردة في الوكالة المشار إليها وسجلت ما يتعلق بالمحاكم الجمركية بداية وإستئنافاً وتمييزاً إي أن مضمونها يخول الوكيل إقامة هذه الدعوى مما يجعل من هذه الدعوى مقدمة ممن يملك حق تقديمها بخصوص إلغاء قرار مديرعام الجمارك ومنع مطالبة الجهة المدعية بإية مبالغ إستناداً إلى الوكالة سالفة الذكر والموافقة للقانون ولا جهالة فيها وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية مصدرة القرار لرد الدعوى شكلاً في غير محله ومخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2192/2014 فصل بتاريخ 15/2/2015.