المبدأ القانوني 46
” حيث نجد أن هناك خلافاً بين دائرة الجمارك والمدعي حول بند التعريفة الجمركية وقد تم إخضاعها عند التخليص لبند التعريفة (72085200) معفاة من الرسوم ونتيجة التدقيق اللاحق فقد تم إخضاعها لبند التعريفة (724914) وبالرجوع لبينة المقدمة نجد إنه لم يرد في بينة النيابة ما يجزم أن البضاعة تخضع لبند التعريفة ( 724914) كما أن الشاهد والذي نظم المذكرة المؤرخة في 18/10/2010 قد رجع أن تخضع البضاعة المستوردة وبند التعريفة التي تم إخضاع البضاعة له عند التدقيق اللاحق وبذلك فلم يكن هناك رأي حازم من قبل دائرة الجمارك الأمر الذي حمل المحكمة على إجراء الخبرة من قبل خبير مختص والذي جزم بأن مواصفات الحديد المستورد موضوع الدعوى يخضع لبند التعريفة (724914) وبذلك فإن تقرير الخبرة جاء موفياً للغرض الذي إجريت الخبرة من إجله وأن إعتماده في محله وبذلك فإن البينة المقدمة كافية لأثبات أن البضاعة المستوردة تخضع للبند (724914) ومعفاة من الرسوم الجمركية وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2194/2014 فصل بتاريخ 25/8/2014.