المبدأ القانوني 44
” وحيث وبعد الرجوع إلى التعليمات رقم (19) لسنة 1999متعلقة ببيع البضائع بالمزاد العلني فإن المادة الثالثة تنص ( إتباع البضائع التي مضى على تخزينها في المخازن أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته أكثر من ثلاثة أشهر بالمزاد العلني بعد مرور شهر على الإعلان عن بيعها في الجريدة الرسمية ولما أن الإعلان عن بيع السيارة موضوع الدعوى قد تم بتاريخ 5/4/2006 أي قبل نفاذ أحكام التعليمات رقم 6 لسنة 2006 المنشور في الجريدة الرسمية في 16/4/2006 والتي أصبحت المدة (بعد مرور أسبوعين على الإعلان عن البيع في صفتحين محليتين يوميتين ) بدلاً من مرور شهر على الإعلان عن البيع مما يعني أن نص المادة الثالثة من التعليمات رقم 19 لسنة 1999 قبل التعديل المشار إليه هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2205/2014 فصل بتاريخ 25/8/2014.