المبدأ القانوني 43
” وحيث أن السيارة موضوع الدعوى إلى البلاد بطريقة مشروعة بموجب رخصة الإدخال رقم (34139/205/205) وتم تمديد إقامة السيارة على كفالة المدعي ( المميز ) ولم يقدم إية بينة قانونية تثبت خروج السيارة من حدود المملكة الأردنية الهاشمية وبقيت قيودها في المركز الجمركي مفتوحة وإستمر الوضع المخالف للقانون لتلك المركبة ولم يتم تصحيح الوضع لتلك المركبة وبالتالي فإن تلك المخالفة المستمرة لا يسري عليها التقادم ولا يحسب التقادم من تاريخ إنتهاء رخصة الإدخال المؤقت حيث أن تلك المخالفة للقانون تبقى مستمرة طالما المركبة هي بوضع مخالف للقانون وطالما أن المدعي (المميز ) هو كفيل للسيارة موضوع الدعوى فإن مسؤولية تبقى قائمة بموجب كفالته طالما لم يتم تحيد مصير السيارة ولم يثبت خروجها من البلاد سنداً الى المادة (217) من قانون الجمارك التي إعتبرت الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي تسأل بها الملتزمون الأصليون وبحدود كفالتهم وقد إجابت محكمة الجمارك الإستئنافية على ما ورد في السبب الثالث من أسباب الإستئناف بإنه لا يرد القول بإن مسؤولية المدعي تنتهي بإنتهاء دفتر الترانزيت إذ أن هذا القول يكون صحيحاً في حال ثبت مصير السيارة وبإنها خرجت من البلاد حسب الأصول وإثناء فرة سريان دفتر المرور وعليه يكون قرار محكمة الإستئنافية تتفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2634/2014 فصل بتاريخ 24/11/2014.