المبدأ القانوني 40
” حيث نجد أن المدعية قد صرحت عن قيمة الصفقة إستناداً لما هو ثابت بالفاتورة المرفقة رقم (pA554510) تاريخ 4/10/2012 والتي تثبت أن قيمة الصفقة (72602.48) دولار امريكي وكذلك شهادة المنشأ للبضاعة ذاتها والوصف والكمية ذاتها كما صرحت عنها البيان الجمركي رقم 3851/7/2012 بالقيمة الواردة في الفاتورة المرفقة وكذلك المراسلات التي تمت بينها وبين الشركة المصدرة والتي تبين قيمة الصفقة والحوالة البنكية الصادرة عن بنك الأتحاد والتي تتضمن تحويل مبلغ (72602.48) دولار إمريكي من حساب المدعية للشركة المصدرة تسديداً لقيمة الفاتورة رقم (004510) بي ايه وهي الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي موضوع الدعوى وبذلك فإن الوثائق المرفقة البيان والمستندات المقدمة كافية لإثبات الصفقة ووجود دراسة من لجنة دراسة أسعار المشروبات لا يتفق وأحكام القانون وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية يتفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2684/2014 فصل بتاريخ 12/11/2014.