المبدأ القانوني 39
” حيث نجد أن محكمة الجمارك الإستئنافية قد توصلت بقرارها إلى إعتبار ما تم إستيراده بموجب المعاملات الجمركية المذكورة من مدخلات إنتاج الشركة المدعية (المميز ضدها ) إستناداً الى صورة رخصة المهن وشهادة تسجيل الشركة المدعية التي تثبت أن من غايات الشركة صناعة الشوكولاته والحلويات وإستناداً إلى أن وجوب اثبات أن المستوردات ليست من خلال إنتاج يقع على عاتق دائرة الجمارك دون مراعاة أن خط إنتاج الشوكولاته الذي إستوردته الشركة المدعية قد جرى إستيراده بتاريخ 30/9/2012 بموجب المعاملات الجمركية رقم (81610/4/2012) وهو تاريخ لاحق لبعض المعاملات الجمركية ودون مراعاة أن الأصل خضوع جميع البضائع التي تدخل إلى المملكة للرسوم المقررة إلا ما إستثني منها بموجب قانون الجمارك او قانون تشجيع الإستثمار أو قانون إمتياز أو إتفاقية دولية وفق أحكام المادة (9) من قانون الجمارك ودون مراعاة أحكام المواد (65 و 84 و 89 و 133و 134) من قانون الجمارك ودون مراعاة أن اثبات أن المواد المستوردة من خلال الإنتاج يقع على عاتق المستورد ليصار إلى إعفائها من الرسوم الجمركية وليس خلاف ذلك ولا يكفي لغايات إعتبار المواد المستوردة من مدخلات الإنتاج أن يتم إستردادها من مصنع ولا بد لذلك إثبات إستخدام المستوردات بالتصنيع فعلاً وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2686/2014 فصل بتاريخ 1/3/2015.