المبدأ القانوني 37
” حيث إنه ووفقاً لجداول التعريفه النافذه وقت التخليص على البضاعة فإن ذبائح الأغنام تخضع للبند (0242100) نسبة صفر في حين أن الأحشاء من فضيلة الأبقار والأغنام فإنها تخضع لبند مستقل في التعريفة عن البند الذي تخضع له الذبائح الكامله وأن الذبائح الكامله لا تشمل الإحشاء والمصارين وفقاً للقاعدة السادسة من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق بأن السلع ببند قانوناً في البنود الفرعية والتابعة للبند نفسه وفقاً لنصوص وملاحظات هذه البنود الفرعية حيث تم إخراج الأحشاء من البند العام للذبائح وتم تخصيصها ببنود خاصة مما ينبني عليه أن إحشاء ومصارين الأغنام والأبقار موضوع الدعوى خاضعة للرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بمعزل عن الذبائح ولا مجال لتطبيق أحكام المادة (22) من قانون الجمارك وفقاً لما أوضحناه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2895/2014 فصل بتاريخ 22/3/2015.