المبدأ القانوني 35
” حيث نجد أن البيانات الجمركية موضوع الدعوى هي بيانات جمركية في وضع إدخال مؤقت ومعلقة الرسوم وبالتالي فإن تلك البيانات تكون بتاريخ تنظيمها في وضع قانوني سليم وتبقى قيودها مفتوحة بإعتبارها غير مسودة وبالتالي فإن إي مخالفة ترتكب لاحقاً لمحتويات تلك البيانات كالتصرف بها فلا يعتبر وقت إرتكاب تلك المخالفة هو التاريخ الواجب الإستناد عليه لغايات تطبيق أحكام المادة (245/أ) من قانون الجمارك وليس تاريخ تنظيم تلك البيانات حيث أن وقت تنظيمها لا يمكن إعتباره تاريخ إرتكاب المخالفة حيث يكون وضع تلك البيانات قانوناً وسليماً وفي حالة إرتكاب المخالفة لأحكام المادة (198/ب /5) من قانون الجمارك فإن تلك المخالفة تكون قد حصلت بتاريخ لاحق لتاريخ إنجاز البيانات الجمركية موضوع الدعوى وليس بتاريخ إنجازها وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية يتفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2911/2014 فصل بتاريخ 9/11/2014.