المبدأ القانوني 33
” حيث نجد بعد صدور القرار القطعي بخصوص قرار التغريم المتعلق ببيان الترانزيت وكون المدعية كفيلة بالرسوم والضرائب والغرامات كون البيان المنظم هو بيان ترانزيت ووفقاً لأحكام قانون الجمارك والضريبة العامة على المبيعات وتعليمات وضع العبور فإن شروط المطالبة وإصدار قرار التحصيل متوفرة لغايات اصدار قرار التحصيل وفقاً لأحكام المادة (208) من قانون الجمارك وعليه يكون قرار الجمارك الإسئنافية في محله وموافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3360/2014 فصل بتاريخ 4/3/2015.