المبدأ القانوني 32
” حيث أن عقد المصالحة المشار إليها الذي إستند إليه المدير العام عند إصدار قرار التحصيل نجد إنه جرى ما بين المدعو محمد حسن ابو شنب ودائرة الجمارك ولم يكن المدعون (المميز عنهم ) طرفاً فيه ولم يرد ما يفيد أن محمد حسن أبو شنب مفوض عنهم بتوقيع المصالحة أو وكيل عنهم مما يجعل من عقد المصالحة لا يرتب أثراً بحقهم وأن المصالحة تنحصر بين طرفين ولا تنعداهما إلى الغير وبالتالي فإن العقد المذكور لا يكون حجة ضدهم وبمواجهتهم الأمر الذي تكون معه حالات المادة (208) من قانون الجمارك غير متوفرة وبالتالي فإن قرار التحصيل سابقاً لأوانه ومستوجباً للرد وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3506/2014 فصل بتاريخ 18/3/2015.