المبدأ القانوني 26
” حيث أن الإتفاقيات تعتبر إستثناء من تطبيق المعاملة التفصيلية الممنوحة بموجب المادة الأولى من إتفاقية منظمة التجارة العالمية مما يغدو معه عدم وجود ما يمنع الدول الأعضاء في الإتفاقية المشار إليها من إبرام إتفاقية ثنائية أو جماعية بقصد إنشاء إتحادات جمركية أو من مناطق حره ومفق ترتيبات اقليمية تمنح مزايا أفضل من المزايا الممنوحة بموجب إتفاقية منظمة التجارة العالمية وعليه فإن إتفاقية منظمة التجارة العالمية ويغدو وأن ما إستوفته دائرة الجمارك عن المعاملات الجمركية موضوع الدعوى قد إستوفي وفقاً لأحكام الإتفاقية المذكورة وتكون المطالبة بإسترداده لا تستند إلى أساس قانون سليم ويتعين ردها وحيث أن محكمة الإستئناف الجمركية واقع في محله ويتفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3735/2014 فصل بتاريخ 24/3/2015.