المبدأ القانوني 23
” حيث نجد أن ما ورد في هذه الأسباب ماهو إلا طعن في الصلاحية التقديرية لمحكمة الإستئناف في وزن وتقدير البينة قد إثبتت صحة قيمة الصفقة الواردة في البيان الجمركي وأن ما إعتمدت عليه دائرة الجمارك في تعديل سعر الصفقة لا يصلح قيداً مرجعياً صحة الصفقة وأن ذلك إستخلص إستخلاصاً سليماً من البينة المقدمة ويتفق مع وقائع الدعوى وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4105/2014 فصل بتاريخ 24/2/2015.