المبدأ القانوني 68
” حيث نجد أن الثابت من خلال وقائع هذه الدعوى والبينات المقدمة ومن ضمنها البيان الجمركي أن المدعية وبصفتها شركة تخليص هي التي قامت بتنظيم البيان الجمركي المتعلق بالبضاعة موضوع الدعوى وهي الكافلة لوصول البضاعة إلى مقصدها بصفتها بضاعة مرسلة ترانزيت وبالتالي فإن مسؤوليتها عن وصول هذه البضاعة إلى مقصدها هي مسؤولية مفترضة سواء ساهمت بوقوع فعل السرقة أم لم تساهم ولكن هذه المساهمة تكون بحدود كفالتها وفقاً لما ورد بأحكام المادة (217) من قانون الجمارك وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف موافقاً للقانون والأصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 415/2014 فصل بتاريخ 3/6/2014.