المبدأ القانوني 22
” وحيث أن النيابة العامة الجمركية لم تقدم إي بينة قانونية تثبت أن هناك أسساً واضحة تشير إلى الشيك بصحة الوثائق المقدمة أو المعلومات الواردة بالبيان الجمركي أو إي من الحالات التي تجيز للدائرة من قانون الجمارك مما يجعل من قيام دائرة الجمارك تعديل سعر الصفقة لا يتفق وأحكام القانون وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية يتفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4301/2014 فصل بتاريخ 24/3/2015.