المبدأ القانوني 75
” وحيث يستفاد من المادة (250/ج) من قانون الجمارك المؤقت رقم 37 لسنة 2010 وحيث أن موضوع الدعوى هو منع مطالبة برسوم جمركية وضريبة على المبيعات ناجمة عن مخالفة لأحكام الجمارك حيث أن النزاع في هذه الدعوى حول بند التعريفة الذي يطبق على هذه البضاعة ويمكن أن ينجم عن هذه المخالفة ضياع في الضريبة العامة على المبيعات بالإضافة للرسوم الجمركية وعليه تكون محكمة الجمارك البدائية هي المختصة للنظر في هذه المطالبة وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 92/2014 فصل بتاريخ 18/8/2014.