المبدأ القانوني 73
” وحيث إنه وبالرجوع للبضاعة المستوردة وهي خزائن معدنية تحتوي على مراوح ووصلات كهربائية ولمبات إنارة وكوابل إلياف بصرية وكوابل توصيل كمبيوتر ولوحة توصيل كمبيوتر في حين أن البند (37 و 85 ) تضمن أن تكون الخزائن المستوردة وغيرها من حوامل للإصناف المذكورة غير مزودة بأجهزتها وحيث أن الخزائن المستوردة مزودة بعدة أجهزة فتكون خاضعة للبند (38 و 85) ونسبته رسم موحد 20% وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 94/2014 فصل بتاريخ 8/6/2014.