المبدأ القانوني 70
” حيث نجد أن الشركة كانت قد إحتصلت على رخصة إستيراد من وزارة الزراعة صراح لها بموجب الرخصة إستيراد كمية من بروتين حليب 70% من نيوزلندا خلال فترة حددتها وضمن شروط حددتها إستعمال المادة في عمليات التصنيع وليس للبيع في السوق المحلي ونجد أن محكمة الإستئناف قد توصلت بقرارها المطعون فيه إلى أن المواد المستوردة بموجب المعاملات الجمركية موضوع الدعوى إبتداءاً خاضعة للرسوم الجمركية وفقاً لجداول التعريفة إلا إنه تم إعفاؤها من الرسوم كون المستورد (المدعية ) مصنعاً ولكون البيان الذي يتم تنظيمه لهذه الغاية (im4) وليست بيانات إدخال مؤقت بقصد التصنيع دون مراعاة ما تدعيه المدعية بلائحة دعواها حسبما بيناه ودون بيان تحديد ما إستندت إليه لما توصلت إليه بقرارها ودون تحديد بند التعريفة الذي تخضع إليه المواد المستوردة ودون بيان ما إذا كانت مستوردات المصانع معفاة من الرسوم الجمركية والسند القانوني لذلك وشروط الإعفاء وأن وجدت ليتسنى لمحكمتنا مراقبتها فيما توصل إليه “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 98/2014 فصل بتاريخ 13/8/2014.